Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
82/2004
Date
04/05/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، وان المحكمتين قد اختلفتا فقط حول تقدير الادلة.

يرد التمييز شكلا لعدم تعلّق موضوع الدعوى الاستئنافية بمرور الزمن الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية. ان الدفع بمرور الزمن قد تناول الدعوى العامة التي كانت قد انتهت باعلان حكم البراءة واستمرت الدعوى الشخصية وتناولت محكمة الاستئناف قضية تحقق عناصر الجرم، والضرر للحكم بالتعويض.

ان الدعوى الاستئنافية لا تتعلق بمرور الزمن، وبالتالي غير قابلة للتمييز. يرد التمييز شكلا.