Rulings

State Council 07/11/2002

شورى حكم رقم : 82 /2002

Court
شورى
Number
82/2002
Date
07/11/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يقبل الدفع بعدم صلاحية مجلس شورى الدولة، لان موضوع المراجعة ليس الطعن بالقانون رقم 718/98 (الذي يعود لمجلس الوزراء، بل طلب الاستفادة من احكامه)

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية، فالنزاع قد ربط وفقا للاصول، وتمّت مراعاة المهلة القانونية.

ولا يقبل طلب الضابط الاداري استفادته من احكام القانون رقم 718 تاريخ 5/11/1998 اسوة بزملائه، لانه غير مشمول باحكامه استنادا الى المادتين الاولى والثانية منه، ولا يقبل طلب تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بالقانون رقم 718، لان التصحيح في الجداول يقتصر على النواقص وليس على ايجاد فئة جديدة غير معينة وغير مشمولة بهذا القانون للاستفادة من احكامه، والمراجعة لا تدخل ضمن مفهوم المادة 65 من نظام مجلس الشورى المتعلّقة بطلبات تفسير وتقدير صحة الاعمال الادارية، والقانون رقم 718 ليس عملا اداريا، ولا يجوز تغيير السبب القانوني الذي تبنى عليها المراجعة بعد انتهاء المهلة.