Court of Cassation, civil chamber 30/06/2012
تمييز مدني حكم رقم : 82 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/2012
- Date
- 30/06/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، القزي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لعدم تطرق المحكمة الى دعوى ابطال الهبة التي ساقها الزوج ضد زوجته والنتائج المترتبة عليها لناحية تعيين حارس قضائي على الشقة وليس تسليمه الى الزوجة استنادا الى ظاهر قيود السجل العقاري، لا سيما في ظل عدم انفصام العلاقة الزوجية واستمرارية وجود الزوج في المنزل، وامكانية مساعدة الزوجة لزوجها في حال تعثر احواله.