Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2012

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2012

Court
تمييز مدني
Number
82/2012
Date
30/06/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، القزي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية نقض القرار المطعون فيه لمخالفته المادة 579 اصول المحاكمات المدنية لعدم تطرق المحكمة الى دعوى ابطال الهبة التي ساقها الزوج ضد زوجته والنتائج المترتبة عليها لناحية تعيين حارس قضائي على الشقة وليس تسليمه الى الزوجة استنادا الى ظاهر قيود السجل العقاري، لا سيما في ظل عدم انفصام العلاقة الزوجية واستمرارية وجود الزوج في المنزل، وامكانية مساعدة الزوجة لزوجها في حال تعثر احواله.