Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 82/2013
- Date
- 14/03/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لم يثبت من محضر المحاكمة ولا من القرار المطعون فيه والمقدم من المميزين المدعى عليهما البت بطلب تعيين لجنة طبية ما يشكل سببا للتمييز عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية وينقض القرار المطعون فيه.
Cited