Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
82/2013
Date
14/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لم يثبت من محضر المحاكمة ولا من القرار المطعون فيه والمقدم من المميزين المدعى عليهما البت بطلب تعيين لجنة طبية ما يشكل سببا للتمييز عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية وينقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on