Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/04/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 82 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
82/2013
Date
02/04/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

وبالعودة الى افادة المدعى عليه الواردة في محضر التحقيق الاولي والمتضمنة اقرارا بما نسب اليه، يتبين ان ما استندت اليه محكمة الاستئناف من وقائع في ما قررته في باب القانون من نتيجة يعتبر صحيحا ولا يكون هناك اي تشويه للوقائع في القرار المطعون فيه ولم يأت فاقدا لاساسه القانوني، فيرد السبب التمييزي لهذه الجهة.

احسنت محكمة الاستئناف المطعون في قرارها تطبيق احكام المادة 220 اصول محاكمات جزائية لناحية اعتبار فعل المدعى عليه منطبقا على جنحة استيفاء الحق بالذات الواردة في المادة 429 عقوبات وتصديق الحكم الابتدائي لجهة ابطال التعقبات بالنسبة الى جرم التعدي على عقار المنصوص عليه في المادة 737 عقوبات والمدعى عليه به اساسا ممارسة حقها في اطلاق الوصف القانوني الصحيح على الوقائع المدعى بها دون تجاوز لوقائع لم يتناولها الادعاء، ولناحية الحكم استنادا الى ما تقدم بالالزامات المدنية فحسب عملا باحكام المادة 222 اصول محاكمات جزائية لجهة ان الاستئناف الذي قدمه المدعي الشخصي وحده ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى فحسب.

لا مخالفة لنص المادة 431 عقوبات التي تفرض لملاحقة جرم المادة 429 عقوبات جزائيا ورود شكوى من الفريق المتضرر، هذه الشكوى المتوافرة في القضية الراهنة ولو لم تذكر الشاكية فيها صراحة النص القانوني العائد لجرم استيفاء الحق بالذات اذ انه يكفي انها تضمنت الواقعة المادية المشكو منها لتكون الملاحقة بجرم المادة 429 عقوبات حاصلة اصولا، لذا يرد السبب التمييزي لهذه الجهة وكذلك طلب النقض في الاساس ويبرم القرار المطعون فيه.