Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 820 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 820
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي شرط عدم التعرض لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان الدعوى الرامية الى اخلاء عقار لم تحدد طبيعة إشغاله اذا كانت اشغالا على سبيل التسامح او عقد ايجار ضمنيا لقيام الشاغل بايفاء بدل الايجار وقبول المالك بذلك لذا من الضروري التعرض لاساس النزاع لبت الدعوى وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصاص.