Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 820 /0

Court
إستئناف مدني
Number
820
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لقاضي الامور المستعجلة ان يتخذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي شرط عدم التعرض لاساس النزاع (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية). وان الدعوى الرامية الى اخلاء عقار لم تحدد طبيعة إشغاله اذا كانت اشغالا على سبيل التسامح او عقد ايجار ضمنيا لقيام الشاغل بايفاء بدل الايجار وقبول المالك بذلك لذا من الضروري التعرض لاساس النزاع لبت الدعوى وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصاص.