Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 821 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 821
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية استنادا لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق لان الفصل بالدعوى الجزائية يؤثر على سير الدعوى المدنية لا سيما وان الشكوى الجزائية حركت دعوى الحق العام استنادا لنص المادتين 356 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية.