Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 821 /0

Court
إستئناف مدني
Number
821
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد الدعوى المدنية لحين البت في الدعوى الجزائية استنادا لقاعدة الجزاء يعقل الحقوق لان الفصل بالدعوى الجزائية يؤثر على سير الدعوى المدنية لا سيما وان الشكوى الجزائية حركت دعوى الحق العام استنادا لنص المادتين 356 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية.