Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 356

المادة 356 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 356

ضع الخبير محضرا بأعماله يشتمل على بيان حضور الخصوم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر, كما يشتمل على بيان اعمال الخبير بالتفصيل واقوال الاشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصوم, وتواقيعهم.

المادة 356 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/356/