Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 826 /0

Court
إستئناف مدني
Number
826
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بازالة التعدي عن العقار المجاور استنادا لقيود السجل العقاري وتطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ان فسخت قرار قاضي الامور المستعجلة الذي رد ا لادعاء لعدم الصلاحية.