Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 826 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 826
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بازالة التعدي عن العقار المجاور استنادا لقيود السجل العقاري وتطبيقا للمادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ان فسخت قرار قاضي الامور المستعجلة الذي رد ا لادعاء لعدم الصلاحية.