Rulings

Civil Court of Appeal 18/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 827 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
827/1998
Date
18/06/1998
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة لالزام المؤجر بتسليم الماجور للمستأجرين وازالة التعدي عن المأجور سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والزامه بدفع غرامة اكراهية عن التأخر في تسليم المأجور ورد اساءة استعمال حق الدفاع.