Rulings

Civil Court of Appeal 23/06/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 828 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
828/1999
Date
23/06/1999
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأجر بدفع بدل المثل عن المأجور بعدما تثبتت من صحة عقد الايجار الخطي المنظم بين وكيل المؤجر والمستأجر، وبعدما اعتبرت ان طلب تجديد الدعوى من شأنه قطع مهلة اسقاط المحاكمة المنصوص عنها في المادة 509 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.