Civil Court of Appeal 23/06/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 828 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 828/1999
- Date
- 23/06/1999
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بالزام المستأجر بدفع بدل المثل عن المأجور بعدما تثبتت من صحة عقد الايجار الخطي المنظم بين وكيل المؤجر والمستأجر، وبعدما اعتبرت ان طلب تجديد الدعوى من شأنه قطع مهلة اسقاط المحاكمة المنصوص عنها في المادة 509 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.