Civil Court of Appeal 16/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 83 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 83/2014
- Date
- 16/01/2014
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- الخوري، صفا
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية السبب الاستئنافي المبني على المطالبة بفسخ الحكم المستأنف لمخالفته المواد 221 و222 و595 موجبات وعقود والبند المذكور في عقد الايجار الذي ينص على فسخ العقد دون حاجة الى توجيه انذار عند عدم تسديد البدل في الاجل المعين لانه لا مجال لاعمال قانون الموجبات والعقود اي القانون العام على النزاع الراهن طالما ان عقد الايجار نظم عام 1983 فيكون بالتالي خاضعا للتمديد القانوني وللقانون 160/92 اضافة الى ان بند الفسخ الحكمي لابطاله التمديد القانوني.
كما ردت المحكمة طلب الجهة المستأنفة في الانذارين المرسلين لدفع البدلات التأجيرية لان هذه البدلات اتت مخالفة للبدل التعاقدي المتفق عليه من قبل الفريقين في العقود التأجيرية المنظمة على مدى سنوات عديدة وبالتالي فان مطالبة المالكة المستأجرة لأية بدلات تزيد عن هذا البدل التعاقدي تغدو مطالبة غير صحيحة ولا يمكن في حال المطالبة بها بموجب انذار وتمنع المستأجر عن تسديدها لوجود بدل تعاقدي متفق عليه ان تؤدي الى انتاج الانذار لمفعوله المسقط للايجارة ويكون بالتالي ثمة نزاعا جديا قائما بين الفريقين على احتساب البدلات التأجيرية المتوجبة وفقا للزيادات القانونية المتوالية وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الاستئناف بالاساس وتصديق الحكم المستأنف.
Cited