State Council 27/10/2003
شورى حكم رقم : 83 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 83/2003
- Date
- 27/10/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتعلّق بتحديد القيمة التأجيرية لفرض الرسم المستحق وذلك نظرا لمخالفته القانون والواقع استنادا الى احكام المادة 3 و7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. فان التخمين المباشر غير قانوني، لأنه لم يثبت تحقّق الشك في عقد الايجار المسجّل، فيكون القرار قد استند الى اساس قانوني غير صحيح، وان المادة 5 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية حدّدت مفهوم القيمة التأجيرية واصول احتساب الرسم اذ يجب الاخذ بكافة عناصر المأجور ولا يجب الاكتفاء ببدل الايجار فالقرار خالف الاصول، والتخمين غير مطابق للواقع ولذلك يتم ابطال التكليف واعادة احتسابه من جديد.