Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2004
- Date
- 04/11/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فيما خص محاكمة المتهم دون حضور وكيله هو في غير محله القانوني لان المتهم اصر على رفض تكليف اي محام للدفاع عنه وبذلك تكون المحكمة قد احترمت الاصول والاجراءات الخاصة بحقوق الدفاع، ما يؤدي تباعا الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 274 - 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص تعاطي المخدرات هو في غير موقعه القانوني لعدم وجود نتيجة للتحليل المخبري للعيّنة المضبوطة خاصة وان المحكمة استثبتت بوسائل اخرى من ان المضبوط هو مخدّر وتحقّقت من العنصر المادي للجريمة، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي.