Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
83/2004
Date
04/11/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 فيما خص محاكمة المتهم دون حضور وكيله هو في غير محله القانوني لان المتهم اصر على رفض تكليف اي محام للدفاع عنه وبذلك تكون المحكمة قد احترمت الاصول والاجراءات الخاصة بحقوق الدفاع، ما يؤدي تباعا الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية المادتين 274 - 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في ما خص تعاطي المخدرات هو في غير موقعه القانوني لعدم وجود نتيجة للتحليل المخبري للعيّنة المضبوطة خاصة وان المحكمة استثبتت بوسائل اخرى من ان المضبوط هو مخدّر وتحقّقت من العنصر المادي للجريمة، مما يؤدي الى رد السبب التمييزي.