Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
83/2006
Date
06/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم تعيين مترجم للمتهم وقيام رئيس المحكمة بمهمة الترجمة عند استجواب المتهم يعتبر مخالفة جوهرية للمادتين 316 و318 من اصول المحاكمات الجزائية وللانتظام العام.

ان بطلان الاستجواب يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 113 تنظيم قضائي المعدلة بالقانون 303/94 المتعلق بتعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية.