Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2006
- Date
- 06/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
ان عدم تعيين مترجم للمتهم وقيام رئيس المحكمة بمهمة الترجمة عند استجواب المتهم يعتبر مخالفة جوهرية للمادتين 316 و318 من اصول المحاكمات الجزائية وللانتظام العام.
ان بطلان الاستجواب يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 113 تنظيم قضائي المعدلة بالقانون 303/94 المتعلق بتعديل اسباب النقض في القضايا الجنائية.