Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012
تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 83/2012
- Date
- 30/10/2012
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 951 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 13 من القرار 188/1926 وقضت بعدم وجود تواطؤ بين المميز عليهم وبعدم تملك المفلس لاي من العقارات المحجوزة استنادا الى قيود السجل العقاري ويبرم القرار المطعون فيه.