Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012

Court
تمييز مدني
Number
83/2012
Date
30/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 951 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 13 من القرار 188/1926 وقضت بعدم وجود تواطؤ بين المميز عليهم وبعدم تملك المفلس لاي من العقارات المحجوزة استنادا الى قيود السجل العقاري ويبرم القرار المطعون فيه.