المادة 951
اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ ان يرسل اليه صورة عن الانذار.
قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل
المادة 951 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ ان يرسل اليه صورة عن الانذار.
المادة 951 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/951/