Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012

Court
تمييز مدني
Number
83/2012
Date
18/12/2012
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة القانون لان غياب احد اعضاء مجلس العمل التحكيمي لجلسة واحدة ثم حضوره جميع الجلسات اللاحقة بما فيها جلسة الاستجواب وجلسة اختتام المحاكمة، لا يعتبر مخالفة لاحكام المادة 489 اصول مدنية.

ولم يخالف القرار المادة 528 من الاصول المدنية لان المحكمة غير ملزمة بتأجيل موعد النطق بالحكم لافساح المجال لتقديم المذكرات متى كانت قد استكملت في الدعوى دفاع الخصوم ومنحتهم اجلا كافيا لتقديم المذكرات.

ولم يتبين كيفية مخالفة مجلس العمل التحكيمي للمادة 533 اصول مدنية. كما ان الخطأ في احتساب بدل النقل لا يعتبر تشويها للوقائع، وليس هناك تشويها للمستندات طالما ان القرار اوردها وفقا لما جاءت فيها عليه.

اما في ما خص عدم اجابة المجلس عن صفة المدعي فيعتبر نقصا في التعليل ويؤدي الى نقض القرار جزئيا سندا للمادة 537 اصول مدنية الفقرة الثالثة منها، والفقرة ب من المادة 50 عمل.

وفي مرحلة ما بعد النقض، رأت المحكمة ان الدعوى جاهزة للبت بها سندا لاحكام المادة 734 اصول محاكمات مدنية، فاعتبرت ان صرف الاجير هو تعسفي لانه غير مبرر قانونا من قبل صاحب العمل، والزمت الشركة بدفع تعويض عن الصرف التعسفي وتعويض الانذار استنادا الى الفقرة 5 من المادة 74 عمل.