Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 83 /2012

Court
تمييز مدني
Number
83/2012
Date
18/12/2012
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 533 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان المخالفة القانونية، واعتبرت ان غياب احد اعضاء مجلس العمل التحكيمي لجلسة واحدة ومن ثم حضوره ومتابعة الدعوى لا يشكل تبديلا في هيئة المحاكمة وانها غير ملزمة باعطاء مهلة للمتداعين لافساح المجال لمناقشة الدعوى وتقديم تعليقهم خاصة بعد ان كونت المحكمة قناعتها.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على تشويه مضمون المستندات والحكم باكثر مما طلب. واعتبرت بان المحكمة اخطأت في احتساب بدل النقل، وانها تسلمت انذار المدعي وجاوبت عليه وان صفة المدعى عليه مدير الشركة استنتجته من اوراق الدعوى وانها لم تحكم باكثر مما طلب بتحديدها قيمة التعويض ببدل ستة اشهر من الاجر.

وقبلت الفرع الثاني من السبب التمييزي الاول والسبب التمييزي الثاني، لمخالفته المادة 537 بند 10 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان التعليل لعدم تناوله الاجابة عن صفة المدعى عليه، وصرف المدعي من الخدمة.

وقضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها جزئيا القرار المطعون فيه بالزام الشركة المميزة بدفع تعويض صرف تعسفي حددته بستة اشهر وبدل انذار ثلاثة اشهر.