المادة 104
يجري تحصيل الرسوم على اساس جداول تكليف او اوامر قبض ينشر الاعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل, ويذاع بالراديو على مرتين متتاليتين على ان يتضمن عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وعن الاذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي.