The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 104

المادة 104

يجري تحصيل الرسوم على اساس جداول تكليف او اوامر قبض ينشر الاعلان عن وضع جداول التكليف الاساسية موضع التحصيل في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل, ويذاع بالراديو على مرتين متتاليتين على ان يتضمن عندئذ تاريخ النشر في الجريدة الرسمية. يمكن الاستغناء عن النشر في صحيفتين يوميتين وعن الاذاعة بالنسبة للبلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية والاستعاضة عن ذلك بالاعلان على باب مركز البلدية وعلى لوحات مخصصة لهذه الغاية ضمن النطاق البلدي.

المادة 104 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/104/