Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 832 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
832/1998
Date
22/06/1998
President
سهيل عبد الصمد
Members
العجوز، سليمان
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف وقضت برد المشكلة التنفيذية المتعلقة باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي. واعتبرت ان قرار قاضي الامور المستعجلة هو معجل التنفيذ ولا يمكن وقف التنفيذ الا بقرار من محكمة الاستئناف عملا بالمادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يجوز وقف التنفيذ الا اذا كانت المنازعة جدية.