Civil Court of Appeal 22/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 832 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 832/1998
- Date
- 22/06/1998
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- العجوز، سليمان
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف القرار المستأنف وقضت برد المشكلة التنفيذية المتعلقة باخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي. واعتبرت ان قرار قاضي الامور المستعجلة هو معجل التنفيذ ولا يمكن وقف التنفيذ الا بقرار من محكمة الاستئناف عملا بالمادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولا يجوز وقف التنفيذ الا اذا كانت المنازعة جدية.