Rulings

Civil Court of Appeal 08/08/1996

إستئناف مدني حكم رقم : 832 /1996

Court
إستئناف مدني
Number
832/1996
Date
08/08/1996
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

يصدّق الحكم الابتدائي القاضي بابطال قيد دين لمصلحة الدائن في تفليسة بنك متوقّف عن الدفع سندا للمادة 507 من قانون التجارة مرسوم إشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وذلك لثبوت قيد الدين بدون وجه حق ولعدم اثبات الدائن لصحة الدين ولتناقض اقواله، وان عدم مناقشته لادلاءات المدين يشكّل اقرارا ضمنيا بصحة دفاع هذا الاخير.