Civil Court of Appeal 08/08/1996
إستئناف مدني حكم رقم : 832 /1996
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 832/1996
- Date
- 08/08/1996
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، موسى
- Source
- Lebanese University
يصدّق الحكم الابتدائي القاضي بابطال قيد دين لمصلحة الدائن في تفليسة بنك متوقّف عن الدفع سندا للمادة 507 من قانون التجارة مرسوم إشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 وذلك لثبوت قيد الدين بدون وجه حق ولعدم اثبات الدائن لصحة الدين ولتناقض اقواله، وان عدم مناقشته لادلاءات المدين يشكّل اقرارا ضمنيا بصحة دفاع هذا الاخير.