Rulings

State Council 17/07/2014

شورى حكم رقم : 833 /2014

Court
شورى
Number
833/2014
Date
17/07/2014
President
شكري صادر
Members
المجذوب، القزي
Source
Lebanese University

قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم بالقرار الصادر عن المجلس البلدي لبلدية الصفرا بعدم الموافقة على اعطاء الترخيص للجهة المستدعية بالقيام باي عمل تركيب او تشغيل او استثمار اي محطة للهاتف الخلوي ضمن نطاق البلدية وذلك لان المادة 47 من قانون البلديات لم تفرض الاستحصال من المجلس البلدي بالذات على اي ترخيص بانشاء او تركيب معدات او تجيهزات تتعلق بمحطة الهاتف الخلوي ولم تتضمن اي نص صريح يولي المجلس المذكور صلاحية اصدار قرار الترخيص في هذا الشأن وانما وجد المجلس ان هذا الامر يعود لكل من وزارة الصحة العامة ووزارة الاتصالات، ما يجعل القرار المطعون فيه صادرا عن مرجع غير مختص باصداره ومستوجب الابطال.