Rulings

Civil Court of Appeal 31/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
838/1994
Date
31/10/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

تكون للوكيل صفة تقديم الدعوى ولو كان الموكل غائبا طالما لم يصدر حكم باعتبار الموكل مفقودا وعليه تبقى الوكالة صحيحة وصالحة للادعاء.

تكون صفة الوكيل في تقديم الدعوى صحيحة عندما يعينه القيّم على الغائب الذي حصل بدوره على اذن من المحكمة تجيز له تعيين وكيل عن المفقود.

لقاضي الامور المستعجلة صلاحية للنظر في الدعوى التي يكون فيها إشغال المحل التجاري على سبيل الغصب والتعدي.

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ان عنصر العجلة مستمد من طبيعة الإشغال غير المحق وطالما ان شاغل المحل لم يثبت بالمستندات اجازته للمحل يكون الاشغال غير مشروع.