Civil Court of Appeal 31/10/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 838/1994
- Date
- 31/10/1994
- President
- صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
بعد ان قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف لثبوت وكالته وعدم سقوطها بمقتضى المادة 808 ق م ع ولتعيين قيّم لادارة أموال الغائب قضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة باخلاء المأجور المشغول بموجب عقد استثمار بعد انتهاء مدته تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.