Rulings

Civil Court of Appeal 31/10/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 838 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
838/1994
Date
31/10/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

بعد ان قضت محكمة الاستئناف بصفة المستأنف لثبوت وكالته وعدم سقوطها بمقتضى المادة 808 ق م ع ولتعيين قيّم لادارة أموال الغائب قضت بصلاحية قاضي الامور المستعجلة باخلاء المأجور المشغول بموجب عقد استثمار بعد انتهاء مدته تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.