Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2002
- Date
- 12/03/2002
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وكفت محكمة الاستئناف التعقبات عنه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 658 من قانون العقوبات اذ ان المشتري دفع جزءا من ثمن البضاعة، وان تعسر احواله المادية كانت المانع من ايفاء الباقي من ثمن البضاعة، مما ينفي توافر العناصر الجرمية. وان المحكمة عللت حكمها بشكل كاف.