Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/03/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
84/2002
Date
12/03/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 تنظيم القضاء العدلي، اذ ان القاضي المنفرد ادان المدعى عليه بمقتضى المادة 658 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وكفت محكمة الاستئناف التعقبات عنه لعدم توافر عناصر الجرم الجزائي.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 658 من قانون العقوبات اذ ان المشتري دفع جزءا من ثمن البضاعة، وان تعسر احواله المادية كانت المانع من ايفاء الباقي من ثمن البضاعة، مما ينفي توافر العناصر الجرمية. وان المحكمة عللت حكمها بشكل كاف.