Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/2004
- Date
- 31/05/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية بتعرضه لاساس النزاع، متى كان التعليل كافيا لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها. وان الحكم باخلاء المأجور متى تحقق بند الالغاء الحكمي بعدم دفع المستأجر للبدلات، يعتبر حكما معللا. ويرد السبب التمييزي.