Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2004

Court
تمييز مدني
Number
84/2004
Date
31/05/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يكون القرار الاستئنافي فاقدا الاساس القانوني ومخالفا للمادة 579 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية بتعرضه لاساس النزاع، متى كان التعليل كافيا لتبرير النتيجة القانونية التي توصل اليها. وان الحكم باخلاء المأجور متى تحقق بند الالغاء الحكمي بعدم دفع المستأجر للبدلات، يعتبر حكما معللا. ويرد السبب التمييزي.