Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 84 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
84/1994
Date
26/01/1994
President
عفيف شمس الدين
Members
العجوز، ناصيف
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وقضت بقبول الاستدعاء الابتدائي لوجود ضرر محتمل من جراء فرز البناء.

وقضت بعدم توافر شروط القضية المحكمة لأن الدعوى الاولى تتعلق بطلب ابطال ضم العقارين اللذين تملكهما الجهة المستأنف عليهما، في حين أن موضوع الدعوى الحاضرة هو هدم مساحة البناء المتجاوزة والحاصلة خلافا لعقد الضم ولنظام البناء. وردت طلب هدم المساحات الزائدة لعدم ارهاق الملكية المشتركة باستعمال الطريق الخاص لاحد الاقسام من العقار المشترك وردت الطلب الاستطرادي الجديد لعدم دفع الرسم النسبي سندا للمادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 ولعدم توافر سبب قانوني يسمح بنزاع الملكية الفردية او يمنع المستأنف عليهم من استعمال حقهم في العقار المشترك وعدلت قيمة التعويض لاساءة استعمال المستأنف حقه في الادعاء.