Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2006
- Date
- 06/02/2006
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
ان الادلاء بطلب اعادة المحاكمة لم يترافق مع ابراز مستندات جديدة. ان المستندات المبرزة، اعتزال الوكالة غير القابلة للعزل، وشهادة الشاهد، كانت معلومة خلال المحاكمة وهي لا تؤثر على نتيجة الحكم. بانتفاء شروط اعادة المحاكمة، المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، اي المستند الجديد والدليل على البراءة، يكون الطلب مردودا.