Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
84/2006
Date
06/02/2006
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان الادلاء بطلب اعادة المحاكمة لم يترافق مع ابراز مستندات جديدة. ان المستندات المبرزة، اعتزال الوكالة غير القابلة للعزل، وشهادة الشاهد، كانت معلومة خلال المحاكمة وهي لا تؤثر على نتيجة الحكم. بانتفاء شروط اعادة المحاكمة، المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية، اي المستند الجديد والدليل على البراءة، يكون الطلب مردودا.