Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
84/2006
Date
16/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.