Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 84 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 84/2006
- Date
- 16/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة.