Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 591

المادة 591 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 591

(عدلت بموجب قانون 487/1995 )

يعاقب بالاعدام كل من يقتل انسانا قصدا "تمهيدا" لارتكاب جرائم الحريق المنصوص عليها في المواد السابقة أو تسهيلا أو تنفيذ لها.

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا توقع مضرم النار وفاة انسان أو اصابته بعاهة دائمة فقبل بالمخاطرة.

المادة 591 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/591/