Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 156

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 156

يجوز لدائني المتعاقدين وخلفهم الخاص الذين انشىء سند ظاهري احتيالا للاضرار بهم اثبات صوريته بجميع طرق الاثبات .

المادة 156 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/156/