State Council 06/07/2011
شورى حكم رقم : 841 /2011
- Court
- شورى
- Number
- 841/2011
- Date
- 06/07/2011
- President
- اندره صادر
- Members
- عويدات، ابو زين
- Source
- Lebanese University
على الادارة فور تبلغها قرار لجنة الاستملاك ان تقوم بايداع التعويض وان تستصدر قرارا بوضع اليد وفي حال انقضت مهلة الستة اشهر توجبت عليها حكما الفائدة القانونية.
رغم ان زيادة التعويض المقرر استئناف غير محدد بمهلة للدفع يبقى تأخير الادارة تقاعسا وخطأ يلحق ضررا يرتب التعويض.
كما ان تعويض الاستملاك يجب ان يسدد قبل نزع الملكية وقبض الجهة المستدعية للمبلغ دون ابراء ذمة الادارة يجعل المطالبة بالفائدة قانونيا.
لذلك تم قبول المراجعة والزام الادارة بدفع فائدة 5% عن المبلغ الاساسي والزيادة المقررة استئنافا.