Civil Court of Appeal 12/07/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 842 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 842/2000
- Date
- 12/07/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يطبّق القانون رقم 117 على العقارات الواقعة في وسط بيروت التجاري. وبما أن العقار موضوع النزاع يقع في الوسط التجاري لبيروت، وقد استردّه المالك من شركة سوليدير العقارية، ولم يمارس المستأجر حقّه بالمطالبة باستعادة المأجور وفقا لنص المادة 63 من المرسوم 2537/92، لذلك لا يمكن تطبيق احكام قوانين الايجارات الاستثنائية.
وبما أن المأجور قد تضرّر اثناء الأحداث فان عقد الايجار يبقى ساري المفعول. وبسبب حرمان المستأجر من استثمار المأجور، لا تسري عليه الزيادة القانونية لبدل الايجار، ولا يلزم بدفع بدل عادل للايجار اثناء فترة الأحداث. ولذلك فان القرار المستأنف لم يخطىء في تطبيق القانون، ولا مخالفة للمادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77، ولا مخالفة للمادة 16 من القانون 160/92.