Civil Court of Appeal 21/08/1995
إستئناف مدني حكم رقم : 846 /1995
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 846/1995
- Date
- 21/08/1995
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بالزام الشاغلين بتسليم الشقة موضوع النزاع الى المستأجرة - وردت طلب التعويض لانتفاء سوء نية المستأنفة ولعدم ثبوت تعسف في استعمال حق الادعاء.