Rulings

Civil Court of Appeal 21/08/1995

إستئناف مدني حكم رقم : 846 /1995

Court
إستئناف مدني
Number
846/1995
Date
21/08/1995
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي سندا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بالزام الشاغلين بتسليم الشقة موضوع النزاع الى المستأجرة - وردت طلب التعويض لانتفاء سوء نية المستأنفة ولعدم ثبوت تعسف في استعمال حق الادعاء.