Civil Court of Appeal 22/06/1998
إستئناف مدني حكم رقم : 847 /1998
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 847/1998
- Date
- 22/06/1998
- President
- محمد بشير دادنجي
- Members
- مطران، الشويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الايجار سندا للمادة 24 من قانون الايجارت رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 التي تنص على الزام المستأجر باعلام المؤجر رغبته في الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون بالنظر لعدم تضرر المأجور بخلال الاحداث الامنية.