Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/1998

إستئناف مدني حكم رقم : 847 /1998

Court
إستئناف مدني
Number
847/1998
Date
22/06/1998
President
محمد بشير دادنجي
Members
مطران، الشويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الايجار سندا للمادة 24 من قانون الايجارت رقم 92/160 تاريخ 22-07-1992 التي تنص على الزام المستأجر باعلام المؤجر رغبته في الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون بالنظر لعدم تضرر المأجور بخلال الاحداث الامنية.