Rulings

Criminal Court 28/01/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 85 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
85/2013
Date
28/01/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بوقف التعقبات بحق المتهم لجهة جنحة المادة 392 عقوبات لعدم اكتمال عناصرها، اذ ان انتحال صفة مدير عام مجلة لا يشكل انتحالا لوظيفة عامة.

وقضت بتجريم المتهم بجناية المادتين 459 و456 عقوبات اذ ثبت اقدام المتهم على توقيع عقود ممهورة بخاتم يعود لسفارة اجنبية في لبنان.

كما قضت بتجريمه بجناية المواد 454 و459 و456 عقوبات اذ اقدم على استعمال عقود العمل المزورة مع علمه بتزويرها؛ وبجنحة المادة 438 عقوبات، اذ اقدم على تقليد خاتم خاص بادارة عامة اجنبية.

كما قضت بادانته بجنحة المادة 655 عقوبات، اذ ثبت اقدامه على ابتزاز مال الغير عن طريق المناورات الاحتيالية.