Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
85/2013
Date
21/03/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ورد في محضر ضبط المحاكمة "ترافع ممثل النيابة" علما ان الاخيرة بموجب المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية توضح اسباب الاتهام عند الشروع بالمحاكمة ويترافع ممثلها قبل ختام المحاكمة ويحدد مطالبه سندا للمادة 270 اصول المحاكمات الجزائية على ان يرد كل ذلك من الحكم سندا للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة ب وعليه ثمة مخالفة للقانون لان ما ورد في الحكم على هذا الصعيد ليس متطابقا مع ما ورد من محضر المحاكمة ما يعرضه للنقض في القضية الحالية.

Cited

Texts it relies on