Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2005

Court
تمييز مدني
Number
85/2005
Date
30/06/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بان القرار المطعةن فيه برده طلب وقف المحاكمة لم يخالف المادة 504 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تجيز للمحكمة دون ان تلزمها بقبول طلب وقف المحاكمة او رده. خاصة وان دعوى المحاسبة قد قدمتها الجهة المستأنف عليها لتأخير البت بالدعوى الاصلية دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني خاصة وان المحكمة تثبتت من دفع بدلات الايجار خارج المهلة القانونية.