Rulings

Civil Court of Appeal 07/11/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
85/1994
Date
07/11/1994
President
صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

ترد الدعوى المستعجلة لعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة عندما يكون موضوع الدعوى هو تنفيذ الشرط الفاسخ لعقد استثمار محل تجاري تحقق بعد انتهاء العقد.

ان تحقق الشرط الفاسخ لعقد الاستثمار بعدم دفع بدلات الايجار لا يعطي قاضي الامور المستعجلة صلاحية انهاء العقد والاخلاء لضرورة التصدي لاساس النزاع ومخالفة المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 اذ ان تحقق هذا الشرط قد حصل بعد انتهاء مدة العقد وخلال تجديد العقد دون ان يكون هناك نص خطي صريح يرعى اصول التجديد ويعيد العمل بالشرط الفاسخ خلال التجديد.