Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 85/1999
- Date
- 14/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
اذا اخذ الحكم بالاعتبار وجود اسبقيات للمتهم دون ان يثبت ذلك من المستندات كالسجل العدلي او احكام قضائية، فيكون هنالك ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).