Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
85/1999
Date
14/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

اذا اخذ الحكم بالاعتبار وجود اسبقيات للمتهم دون ان يثبت ذلك من المستندات كالسجل العدلي او احكام قضائية، فيكون هنالك ذهولا عن القانون وسببا للنقض (مادة 113 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961).