Rulings

State Council 30/10/2001

شورى حكم رقم : 85 /2001

Court
شورى
Number
85/2001
Date
30/10/2001
President
محمد حماده
Members
سرحان، عفيف
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها بعد انقضاء المهلة المحدّدة بشهرين وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة.

فالمستدعي يطالب بابطال المرسوم المتضمّن تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة ذوق مكايل العقارية. الا ان المراجعة جاءت خارج المهلة. وان مهلة المراجعة القضائية لا تنقطع الاّ بسبب مراجعة ادارية واحدة وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة، لذلك فان المراجعة الادارية المقدّمة لا تؤثّر على سريان المهلة القضائية، وبالتالي لا تقطعها.