Rulings

State Council 01/11/2012

شورى حكم رقم : 85 /2012

Court
شورى
Number
85/2012
Date
01/11/2012
President
البرت سرحان
Members
الراسي، داود
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لوقوعه في محله القانوني الصحيح.

فالقرار قضى بتخفيض القيمة التأجيرية للمأجور بالاستناد الى عناصر المأجور من موقع ومساحة وبدل الايجار.

وتم تعليله بشكل كاف استنادا الى احكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

Cited

Texts it relies on