Rulings

Civil Court of Appeal 23/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
851/2002
Date
23/04/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

بوفاة المستأجر الاصلي يستمر فروعه بالاستفادة من حق التمديد القانوني شرط دخولهم معه الى المأجور واستمرارهم بالسكن معه (فقرة (أ) مادة (5) قانون الايجارات 160/92).

ان وجود نص في عقد الايجار ان المستأجر الاصلي يسكن مع زوجته فقط في المأجور لا يمنع الابنة من ان تثبت عكس عقد الايجار المدعى تزويره بالبينة الشخصية وبشهادة الشهود. باثبات الابنة دخولها المأجور قبل والديها واستمرارها بالسكن فيه تستفيد من حق التمديد القانوني.