Civil Court of Appeal 23/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 851 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 851/2002
- Date
- 23/04/2002
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
بوفاة المستأجر الاصلي يستمر فروعه بالاستفادة من حق التمديد القانوني شرط دخولهم معه الى المأجور واستمرارهم بالسكن معه (فقرة (أ) مادة (5) قانون الايجارات 160/92).
ان وجود نص في عقد الايجار ان المستأجر الاصلي يسكن مع زوجته فقط في المأجور لا يمنع الابنة من ان تثبت عكس عقد الايجار المدعى تزويره بالبينة الشخصية وبشهادة الشهود. باثبات الابنة دخولها المأجور قبل والديها واستمرارها بالسكن فيه تستفيد من حق التمديد القانوني.