Rulings

Labour Arbitration Councils 05/11/2002

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 853 /2002

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
853/2002
Date
05/11/2002
President
طويل
Members
ابو حبيب
Source
Lebanese University

تعتبر الدعوى ضد شركة المطبوعات والنشر مقبولة شكلا بعد تصحيح الخصومة اثر توجيهها بوجه المسؤول عن المجلة.

ان مجلس العمل التحكيمي هو صاحب الاختصاص للنظر بالدعوى بعد ثبوت ان العلاقة بين الشركة والاجير هي علاقة عمل بمفهوم المادة 624 فقرتها الاولى من قانون الموجبات والعقود، واثبات عقد العمل هذا تمّ مع ثبوت العلاقة التبعية بين المتعاقدين المستنتجة من افادة عمل ومن استمرار عمل الاجير ودوام العمل وانتظامه ومن صفة رئيس تحرير المجلة التي اسندت اليه رئاسة تحريرها ومن قبضه اجوره شيكات وابرازه صورا عن ايصالات القبض مما يقتضي معه قبول الدعوى شكلا.

يعتبر صرف الاجير رئيس تحرير المجلة من الخدمة صرفا تعسفيا لا مبرّر قانوني له وذلك لعدم توفر شروط تطبيق المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل التي تعفي رب العمل من توجيه انذار بالصرف الى الاجير قبل صرفه الاّ في الحالات المحدّدة في المادة المذكورة. الامر غير المتوفر في القضية الراهنة، وقد تمّ اثبات الصرف التعسفي من تناقض اقوال رب العمل وعدم توصّله الى اثبات ترك الاجير العمل، وافادة زملاء الاجير الذي لم يتبلّغ اي تنبيه او انذار سابق، كما انه قام بتنفيذ كامل موجباته ولم يتغيّب عن العمل دون مبرّر. وقد اجرى الاجير عملية جراحية صرفه رب العمل اثناءها هاتفيا مخالفا بذلك المادة 42 من قانون العمل وعمد الى افراغ مكتبه من الاغراض الشخصية وسلّمه الى قريب له مع تسليمه مهام رئيس التحرير، ويستحق الاجير تعويض الصرف التعسفي بدل اربعة اشهر وبدل شهر الانذار.

يستحق الاجير تنفيذا لموجبات رب العمل وسندا للمادة 40 من قانون العمل بدل اجر الاجازة المرضية وبدل اجور ايام العمل غير المسدّدة، ولا يستحق تعويض ساعات العمل الاضافي لعدم ثبوته، ويستحق تعويض نهاية خدمته لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وليس لدى رب العمل كونه منتسب الزاميا لهذا الصندوق، وقد الزمت المحكمة رب العمل بالتصريح عن الاجير لدى صندوق الضمان، والزمت رب العمل ايضا بتسديد الاشتراكات عنه والغرامات.