Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/2006
- Date
- 21/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
خلافا لما يدلي به المميز لقد تمّ تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وبالتالي لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية وقد اجرت المحكمة الاستجواب التمهيدي للمتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية في المحكمة لا يعتبر مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لان المتهم لم يطلب ذلك في المحاكمة واثار الامر لاول مرة في التمييز وذلك غير مقبول. ان الادلة كافة قد تمت مناقشتها من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم دعوة الشهود ليس مخالفا لحق الدفاع لان ذلك لم يقدم طلب به من اي من فرقاء الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.