Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
86/2006
Date
21/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد تمّ تبليغ المتهم القرار الاتهامي وقائمة شهود الحق العام وبالتالي لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية ويرد السبب التمييزي المدلى به.

لا مخالفة للمادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية وقد اجرت المحكمة الاستجواب التمهيدي للمتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية في المحكمة لا يعتبر مخالفا للمادة 250 اصول المحاكمات الجزائية لان المتهم لم يطلب ذلك في المحاكمة واثار الامر لاول مرة في التمييز وذلك غير مقبول. ان الادلة كافة قد تمت مناقشتها من خلال تلاوة القرار الاتهامي. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم دعوة الشهود ليس مخالفا لحق الدفاع لان ذلك لم يقدم طلب به من اي من فرقاء الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.