Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2012

Court
تمييز مدني
Number
86/2012
Date
18/12/2012
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في طلب ابطال قرار الصرف من الخدمة واعادة الاجير النظامي الى العمل او البت بالتعويض عن الصرف التعسفي لان المصلحة المدعى عليها هي من المصالح المستقلة التي لها طابع تجاري. واستبعدت تطبيق المادة 74 من قانون العمل التي ترعى علاقة فرقاء العقد بعد التعاقد وليس قبله كما في حالة الدعوى الحالية حيث ارتكب المميز ضده جرم السرقة قبل دخوله الى العمل ولم يطلب منه تقديم نسخة عن السجل العدلي. وابطلت قرار الصرف من الخدمة لمخالفته الشروط التعاقدية. معتبرة ان المبالغة في تقدير قيمة التعويض للاجير بعد اعادته الى العمل تخرج عن رقابة محكمة التمييز وتدخل حصرا في صلاحية محكمة الاساس.

Cited

Texts it relies on