Court of Cassation, civil chamber 18/12/2012
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2012
- Date
- 18/12/2012
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بصلاحية مجلس العمل التحكيمي في طلب ابطال قرار الصرف من الخدمة واعادة الاجير النظامي الى العمل او البت بالتعويض عن الصرف التعسفي لان المصلحة المدعى عليها هي من المصالح المستقلة التي لها طابع تجاري. واستبعدت تطبيق المادة 74 من قانون العمل التي ترعى علاقة فرقاء العقد بعد التعاقد وليس قبله كما في حالة الدعوى الحالية حيث ارتكب المميز ضده جرم السرقة قبل دخوله الى العمل ولم يطلب منه تقديم نسخة عن السجل العدلي. وابطلت قرار الصرف من الخدمة لمخالفته الشروط التعاقدية. معتبرة ان المبالغة في تقدير قيمة التعويض للاجير بعد اعادته الى العمل تخرج عن رقابة محكمة التمييز وتدخل حصرا في صلاحية محكمة الاساس.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 74 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 8 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 634 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 731 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية