Rulings

Civil Court of Appeal 17/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 86 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
86/2001
Date
17/01/2001
President
كلود كرم
Members
عويدات، ناصيف
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب التدخل في المحاكمة الاستئنافية في دعوى الايجارات من قبل ورثة المستأجر، لثبوت صفة ومصلحة طالبي التدخل تطبيقا للمواد 41 و624 و651 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. وردت طلب فسخ الحكم الابتدائي لعدم مخالفته المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية بعد ثبوت تبلغهم اوراق الدعوى اصولا. وقضت بصحة تبليغ وكيل المدعى عليهم في مقامه المختار تطبيقا للمادة 468 من الاصول المدنية. وصدقت الحكم الابتدائي القاضي بتوزيع تعويض اخلاء المأجور على المستأجرين الاصليين والثانويين.