Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/2002
- Date
- 27/06/2002
- President
- شبيب مقلد
- Members
- شبطيني العم، الشويري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي واحسنت تطبيق المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل واعتبرت ان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والمتعلق بتقدير القوة الثبوتية للادلة المتعلقة بصرف الاجير التعسفي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وقضت اخيرا بتحديد أجر نهاية الخدمة الاسبوعي استنادا لافادة صاحب العمل لدى المحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.