Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 86 /2002

Court
تمييز مدني
Number
86/2002
Date
27/06/2002
President
شبيب مقلد
Members
شبطيني العم، الشويري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي باعتبار صرف الاجير من العمل هو صرف تعسفي واحسنت تطبيق المادة 74 فقرة 5 من قانون العمل واعتبرت ان القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والمتعلق بتقدير القوة الثبوتية للادلة المتعلقة بصرف الاجير التعسفي تخرج عن رقابة محكمة التمييز. وقضت اخيرا بتحديد أجر نهاية الخدمة الاسبوعي استنادا لافادة صاحب العمل لدى المحقق في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.