المادة 260
مادة 260: اذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام فتحيل الهيئة الاتهامية الظنين على محكمة الجنايات . وكيفما كان قرار قاضي التحقيق فانه يتعين على الهيئة الاتهامية في مطلق الاحوال أن تنظر بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظناء المحالين عليها.