The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 260

المادة 260

مادة 260: اذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام فتحيل الهيئة الاتهامية الظنين على محكمة الجنايات . وكيفما كان قرار قاضي التحقيق فانه يتعين على الهيئة الاتهامية في مطلق الاحوال أن تنظر بناء على طلب المدعي العام الاستئنافي في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الاظناء المحالين عليها.

المادة 260 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/260/